الفاضل الهندي

292

كشف اللثام ( ط . ج )

ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده ، فالطهارة بالنسبة إلى الايجاد [ مشروط ، والكلام هنا في الايجاد ، فإنه بالتتميم يوجد الماء ، ولا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الايجاد : إنه لا إيجاد ] ( 1 ) هنا ، بل تحصيل اشتباه في الحس ، فإن المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء ، ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس . وتردد المحقق في الوجوب ( 2 ) . ( ج : لو تغير المطلق بطول لبثه ) في أوصافه الثلاثة ( لم يخرج ) عن الطهارة اتفاقا ، ولا ( عن الطهورية ) خلافا لابن سيرين ( 3 ) ( ما لم يسلبه التغير الاطلاق ) لكن يستحب التنزه عن الآجن إذا وجد غيره ، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فيه : تتوضأ منه ، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه ( 4 ) . وإن سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 38 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 103 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 2 .